قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أن تقوم بنت المتوفى بعمل صدقة جارية لوالدها من مال زوجها وهي لا تعمل علماً بأن لها إخوانا رج

هل يجوز أن تقوم بنت المتوفى بعمل صدقة جارية لوالدها من مال زوجها وهي لا تعمل علماً بأن لها إخوانا رج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تتصدق المرأة عن أبيها بصدقة جارية أو نحوها من مالها، أما مال زوجها فهو كمال غيره لا يجوز الاعتداء عليه ولا التصرف فيه بغير طيب نفس منه كما سبق في الفتوى رقم .
وكذا الحكم في أداء العمرة عن الأم أو غيرها من سائر الأقارب من مال الزوج تكون مباحة إذا أذن بذلك.
وننبه إلى أن مال الميت المذكور يعتبر تركة لجميع الورثة فإن تراضوا جميعاً على أن يعملوا منه صدقة جارية للميت فلا حرج وأما إن أبوا جميعاً أو بعضهم فلا يجوز ذلك إلا من نصيب من رضي منهم بذلك وكان رضاه معتبراً.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا