قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أن يؤم الناس من يرتدي البنطال، أوالحليق، أو من يدخن، أو من يفعل المعاصي، أو من يحسر عن رأسه،

هل يجوز أن يؤم الناس من يرتدي البنطال، أوالحليق، أو من يدخن، أو من يفعل المعاصي، أو من يحسر عن رأسه،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سيق أن أصدرنا عدة فتاوى في بعض ما سأل عنه السائل بما يغني عن الإعادة هنا فانظر الفتوى رقم:
في حكم إمامة حاسر الرأس.
والفتوى رقم:
في حكم إمامة المدخن.
والفتويين رقم:
ورقم:
، في حكم إمامة الحليق.
وتخفيف اللحية تخفيفا غير مأذون فيه شرعا وإن كان أقل جرما من حلقها إلا أنه ينبغي أن يؤم الناس من هو أكملهم دينا واستقامة, وأما إمامة من يلبس البنطلون:
فإن كان البنطلون واسعا لا يحجم العورة فإن الصلاة به جائزة بلا كراهة, ولا كراهة في إمامة صاحبه, قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى:
صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه، والاعتدال في السجود، والجلوس بشرط أن لا يكون ضيقاً يصف حجم البدن.
اهـ.
وأما إن كان ضيقا يحجم العورة فإن الصلاة به صحيحة مع الكراهة، كما بيناه في الفتوى رقم:
فيكره أن يؤم الناس به، ولبس السروال الضيق مكروه ولو خارج الصلاة، قال الدردير في الشرح الكبير:
وكره لباس محدد للعورة بذاته لرقته، أو بغيره كحزام، أو لضيقه وإحاطته كسراويل ولو بغير صلاة.
اهـ.
وأما إمامة من يكثر الحركة:
فإن كثرة الحركة في الصلاة لغير ضرورة مبطلة لها، كما بيناه في الفتوى رقم:
فلا يصح أن يؤم المصلين من يكثر الحركة لغير ضرورة، لأن صلاته لا تصح.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا