قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أن يكون ثمن المبيع منفعة معلومة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في جعل ثمن المبيع منفعة معلومة؛
كبناء دار، وخياطة، وخدمة شهر، ونحو ذلك.
قال الإمام النووي في روضة الطالبين (..
.
يَجُوزُ جَعْلُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَمَهْرًا ) اهـ وقال الحجاوي في الإقناع معرفا البيع ( وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد ) اهـ وعليه، فلو كان الثمن في البيع منفعة معلومة فلا حرج في ذلك .
والله تعالى أعلم.