قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز أو ما حكم أن أخذ غرضا لأبيعه من أحد ثم أذهب وأبيعه بعشر وأخبره أني بعته بتسع وأخذ الواحد الب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن الوكيل مؤتمن، وفي إخبار الموكل بغير السعر الذي باع به خيانة للأمانة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
، وكان بإمكانك أن تشترط علبيه أجرة.
والله أعلم.