قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الذي لا يعمل، وليس له دخل؟ علمًا أنّ له قطعة أرض لا يستغلّها، وهي غير زراع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تُدْفَعُ إلا للأصناف المنصوص عليهم شرعًا، وقد بيناهم في الفتوى رقم:
.
ولا يُعتبر أخوك فقيرًا من مصارف الزكاة إذا كانت تلك الأرض التي لا يستفيد منها بشيء ـ كتأجير، أو نحوه مما يَدُرُّ عليه دخلًا-، وتقوم بكفايته وأسرته وديونه لو باعها؛
لأنه لو كفاه ثمنها لا يكون فقيرًا ولا مسكينًا، وإذا كفاه ثمنها لبعض نفقته، وليس لكلها، جاز لك أن تكمل له من زكاتك بقية حاجته، وانظر الفتوى رقم:
والفتوى الملحقة بها.
والله تعالى أعلم.