قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ورد النص بتحريم الجمع بينه من النساء:
هو الأخت مع أختها، والعمة مع بنت أخيها، والخالة مع بنت أختها، قال الله تعالى:
وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.
{ النساء:
23}.
وجاء في الحديث الشريف:
لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها .
متفق عليه.
وما سوى هذه حلال أن يجمع بينه، قال الشيخ ابن عثيمين :
فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف:
الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها ـ وبنت العم مع بنت عمها تحل، لأن ما سوى الثلاث حلال.
انتهى.
ومما ذكر يتبين لك أن الجمع بين المرأة وبنت عمتها جائز لا حرج فيه.
والله أعلم.