قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز الصيام للمرأة النفساء التي انقطع عنها الدم، وستنهي الأربعين يومًا في يوم 5 رمضان؟

هل يجوز الصيام للمرأة النفساء التي انقطع عنها الدم، وستنهي الأربعين يومًا في يوم 5 رمضان؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النفساء المذكورة قد تحققت من الطهر, فإنه يجب عليها ما يجب على غير النفساء من الصلاة، والصوم، وغيرهما، ولا تنتظر تتمة الأربعين، قال ابن قدامة في المغني:
وإذا طهرت لدون الأربعين؛
اغتسلت، وصلت، وصامت .
اهـ.
فمجرد كونها لم تكمل الأربعين، لا أثر له في وجوب الصوم، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا