قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز الوضوء بالماء الذي يخرج من المكيف؟

هل يجوز الوضوء بالماء الذي يخرج من المكيف؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الوضوء والغسل، وإزالة النجاسة بالماء الذي يخرج من المكيف؛
إذا لم يتغير لونه، ولا طعمه، ولا رائحته.
فقد نص العلماء على أن الماء الطاهر المطهر، هو:
الماء المطلق من جميع القيود، أي الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.
قال الأخضري في مختصره، عند الكلام على الطهارة:
اَلطَّهَارَةُ قِسْمَانِ:
طَهَارَةُ حَدَثٍ، وَطَهَارَةُ خَبَثٍ، وَلَا يَصِحُّ الْجَمِيعُ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رَائِحَتُهُ بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا .
اهـ.
وذلك لما رواه أبو داود و الترمذي وغيرهما، وصححه النووي وغيره، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:
إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .
وفي بعض رواياته الضعيفة، -لكن العمل عليه عند أهل العلم-:
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ .
قال النووي في المجموع:
وَاتَّفَقُوا [أي أهل الحديث] عَلَى ضَعْفِهِ.
وَنَقَلَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- تَضْعِيفَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
وَبَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعْفَهُ، وَهَذَا الضَّعْفُ فِي آخِرِهِ، وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ:
الْمَاءُ طهور لا ينجسه شيء، فصحيح مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .
انتهى.
وانظر الفتوى:
.
للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا