قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز تقديم زكاة الذهب لوالدي؟ فهو ووالدتي يعملان لكن راتبهما ضعيف، ويضطر للاستدانة من أخواته لسد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز إعطاء الأبوين من الزكاة لفقرهما لوجوب نفقتهما على الولد، إلا إذا كان محتاجا وكان الولد عاجزا عن نفقته، وللولد زكاة فيجوز له دفعها لوالده المحتاج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
وكذا إن كان الوالد مدينا، ولا يجد ما يقضي به دينه مما يزيد عن حاجاته، فلا مانع من إعطائه زكاة ولده لأجل سداد ديونه، ولا عبرة بإيراد الأرض المذكورة إن كان لا يكفي لحاجة أبيك.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم:
هذا عن حكم إعطاء الوالد من الزكاة.
ولبيان حكم تقديم الزكاة بعد سبب وجوبها وهو بلوغ المال النصاب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
وإذا كان الذهب المذكور حليا فلتنظر الفتوى رقم:
لبيان القول المختار في زكاة الحلي.
والله أعلم.