قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز لأختي أن تقوم بتشغيل جهاز اللاب توب الخاص بزوجة أخي في حال غيابها؟ مع العلم أنها وضعت الجهاز

هل يجوز لأختي أن تقوم بتشغيل جهاز اللاب توب الخاص بزوجة أخي في حال غيابها؟ مع العلم أنها وضعت الجهاز

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإذن العرفي كالإذن النصي، قال الإمام النووي في شرح مسلم :
الإذن ضربان:
أحدهما:
الإذن الصريح ..
.
والثاني:
الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة..
.
فما علم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم .
اهـ بتصرف.
وقال ابن قدامة :
الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي .
اهـ.
وانظري الفتوى رقم:
.
وبناء عليه، فما دام تصرف أختك بفتح جهاز زوجة أخيك لا تمانع فيه عادة فلا حرج عليها في فتحه، ما لم تنص على المنع من ذلك، قال ابن قدامة :
لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي .
اهـ.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا