قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز لأم أن تعمل عقيقة لابنها الكبير البالغ من العمر 40 سنة، وهو متزوج ومنفصل عنها؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست بواجبة، فلا إثم على من تركها أو أخرها عن وقتها، وانظر الفتوى:
.
والعقيقة يخاطب بها الأب دون غيره, وإذا بلغ الولد ولم يعق عنه أبوه سقطت العقيقة عن الأب, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم :
.
لكن بعض أهل العلم أجاز لغير الوالد، وكذا للولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.
وعليه، فيجوز للأم التبرع بالعقيقة عن ولدها الكبير, جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي:
ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، نص عليه، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، فإن فعل، أي:
عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر لم يكره ذلك فيهما لعدم الدليل عليها، قلت:
لكن ليس لها حكم العقيقة، واختار جمع يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم، قال في الرعاية:
تأسيا بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعناه في المستوعب، وهو قول عطاء والحسن، لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .
انتهى.
والله أعلم.