قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز لأم زوجي المعتدة من وفاة زوجها أن تبيت عندنا أي في بيت ابنها وعمرها 69 عاما ولا تحتمل البقاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة لا يجوز لها المبيت في غير بيتها إلا لضرورة، جاء في المغني:
قال ابن قدامة :
وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
فكان ينبغي لابنها أن يزيل وحشتها بالبقاء معها، وبالانتقال إلى بيتها للمبيت معها إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن انتقاله إليها أو لم يرد فعله، وكانت خائفة من المبيت وحدها فإن أهل العلم عدوا ذلك مبيحا لها الانتقال عن بيتها، كما بيناه في الفتوى رقم:
وإذا قلنا بجواز الانتقال فأحرى أن يجوز لها مجرد المبيت مع ابنها، وأما زيارة قبر زوجها قبل تمام عدتها فإن أهل العلم قد نصوا على أنها لا تجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.