قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للأب أن يطالب براتب ابنته العزباء، أو جزء منه بالرغم من أن الأب مقتدر ماليا وموظف، مع العلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب في كفاية فالجمهور على أنه لا يحق له أن يأخذ شيئا من مال ولده بغير رضاه، خلافاً للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد، وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر ، وانظري في ذلك الفتوى رقم :
وعليه فما يطلبه الوالد مما يضر بالبنت أو يجحف بمالها فلا يجب عليها بذله، وأما ما لا يضرها فالأولى أن تعطيه، ولها على ذلك الأجر العظيم إن شاء الله .
والله أعلم.