قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للأب أن يوكل أحد أبنائه على طلاق أمه؟ وهل يصح أن يوكل طفلة عندها 6 سنوات، على طلاق أمها؟ وإذ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما توكيل الأب ابنه الرشيد في طلاق أمّه؛
فهو جائز.
جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن:
لو قال لابنه:
قل لأمك:
أنت طالق، فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛
فتطلق؛
لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق أمه .
انتهى.
وأما الطفل فلا يصحّ توكيله في الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، لم يقع طلاقه .
انتهى.
وعليه فقول الطفلة:
(ماما طالق)، لا يقع بها الطلاق، ولا اعتبار لها، والخوف من وقوع الطلاق بها؛
محض وسوسة.
فأعرضي عن هذه الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ولا تعاودي السؤال عنها؛
واستعيني بالله -تعالى- ولا تعجزي.
والله أعلم.