قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
-أحدها:
تباح.
-والثاني:
تباح في السيف خاصة.
-والثالث:
تباح في السلاح - أي في السيف وغيره.
وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب.
-الرابع:
وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك.
وحديث « لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة » وخز بصيصة:
عين الجرادة..
فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.
والله أعلم