قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟

هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
-أحدها:
تباح.
-والثاني:
تباح في السيف خاصة.
-والثالث:
تباح في السلاح - أي في السيف وغيره.
وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب.
-الرابع:
وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك.
وحديث « لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة » وخز بصيصة:
عين الجرادة..
فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.
والله أعلم

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا