قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للزوجة أن تتبرع لزوجها بتكلفة العمرة إن كانت ذات مال؟ وهل تثاب على ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجة أن تتبرع لزوجها بنفقة العمرة، أو الحج، ولها ثواب ذلك، وإن لم يكن الزوج فقيرا، لأن صدقة التطوع مباحة للغني.
قال الكاساني في بدائع الصنائع:
وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني، لأنها تجري مجرى الهبة .
انتهى.
وفي الصحيحين عن زينب -امرأة ابن مسعود- رضي الله عنهما أنها قالت:
يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لك أجر الصدقة، وأجر الصلة .
وعليه، فلا بأس أن تعيني زوجك من مالك لأجل أداء العمرة على كل حال -أي سواء أكان فقيرا أم غنيا- ولك أجر صدقتك له، وإحسانك عليه.
والله أعلم.