قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للزوج إذا طلّق زوجته على الإبراء أمام المأذون، طلقة أولى بائنة، أن يردّها إلى عصمته لفظًا دو

هل يجوز للزوج إذا طلّق زوجته على الإبراء أمام المأذون، طلقة أولى بائنة، أن يردّها إلى عصمته لفظًا دو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته على الإبراء طلقة بائنة؛
فليس له رجعتها بغير عقد جديد.
والعبارة المذكورة لا يترتب عليها رجوع الزوجة إلى العصمة؛
لأن طلاقها بائن، ولا بدّ من تجديد العقد عن طريق الوليّ، في حضور شاهدين، على مهر جديد.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا