قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للشخص التبرع بالصدقة ناويًا أن تكون عنه وعن أشخاص يسميهم، كأن يقول: هذه الصدقة عني، وعن المؤ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص أن يشرك غيره بالنية في ثواب صدقته؛
لما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها:
يا عائشة، هلّمي المدية، ثم قال:
اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال:
بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به .
قال ابن عابدين في رد المحتار:
والأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛
لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء.
اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني :
أي قربة فعلها الإنسان، وجعل ثوابها للميت؛
نفعه ذلك -إن شاء الله تعالى-، كالدعاء، والاستغفار، والصدقة، والواجبات التي تدخلها النيابة.
اهـ.
والله أعلم.