قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز للفتاة الإنشاد، ثم إهداء الأنشودة بتسجيل صوتي لخطيبها، مع العلم أن الأنشودة المهداة عبارة عن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب أجنبي من المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، في الفتوى:
وعليه؛
فلا ينبغي للخاطب أن يستمع إلى إنشاد المخطوبة؛
لما يخشى منه من الفتنة، فقد منعت المرأة من الجهر بصوتها في العبادات عند الرجال خوف الفتنة.
قال الخرقي -رحمه الله- في مختصره:
ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها .
اهـ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الشرح:
وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة.
والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح .
انتهى من المغني.
وجاء في نهاية المحتاج:
فقد صرحوا بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان .
انتهى.
وفي كشاف القناع:
وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي.
وقال في رواية مهنا عن أحمد:
ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل .
انتهى.
والله أعلم.