قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز لي أن أعيد النذر من جديد بعد نَقْضِه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح نقض النذر، والرجوع عنه، وتغييره بعد انعقاده، قال تعالى:
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:
7}.
وفي الحديث:
من نذر أن يطيع الله؛
فليطعه .
أخرجه البخاري .
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج:
وهو -يعني النذر- لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله .
اهـ.
وراجعي الفتوى:
، وانظري للفائدة الفتوى:
والله أعلم.