قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز لي إعطاء زكاة مال زوجي، لوالدي، علما بأنه يعمل سائق نقل لسيارة يملكها، ولكن دخله بسيط، وسنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان دخل أبيك لا يكفي للنفقات المعتادة، وسداد ما عليه من دين؛
فلا بأس أن يدفع إليه زوجك زكاة ماله؛
لغرمه وفقره.
والمرء قد تجتمع فيه أوصاف يستحق بها الزكاة، كما لو كان غارمًا وفقيرًا، فيعطى لفقره ولغرمه.
قال خليل في مختصره:
وأخذ الفقير بوصفيه.
كأن يكون فقيرًا ومديانًا، فإنه يأخذ بالوصفين، كما ذكر الدسوقي في حاشيته.
والله أعلم.