قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز لي التصدق بمبلغ من مال عمي الذي تركه بعد وفاته لإمام مسجدنا الذي جاء إلينا من منطقة بعيدة وأ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال لم يعد مملوكا لعمك ـ رحمه الله ـ فإنه قد انتقل إلى ورثته بموته, ولهم حق التصرف في هذا المال كما شاؤوا, ومن شاء منهم أن يتصدق عنه بشيء من المال سواء زوجته أو غيرها جاز ذلك وانتفع هو به بالإجماع، ولتراجع الفتوى رقم:
ومن ثم، فإذا وكلتك زوجته في الصدقة بشيء من مالها عنه جاز ذلك, ويصل ثواب تلك الصدقة إلى الميت، ولا بأس في دفعها على أقساط لهذا الإمام ما دام مستحقا للصدقة، لكن ينبغي استئذان المتصدق بتقسيط الصدقة.
والله أعلم.