قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز لي الزواج من أختي غير الشقيقة -من الأب فقط- مع العلم أننا نعيش بعيدين عن بعض؟ وجزاكم الله خي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد حرم الله الزواج من الأخوات:
وهذا التحريم يشمل الأخوات الشقيقات، وغير الشقيقات، فهو تحريم من الجهات الثلاث:
من الأبوين، ومن الأب، ومن الأم، كما أطلقت الآية، قال تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ {النساء:
23}.
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات، في ذكر المحرمات على التأبيد:
(والأخت من الجهات الثلاث) وهي الأخت لأبوين والأخت لأب، والأخت لأم .
اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في الإقناع:
(الأخت) وضابطها:
كل من ولدها أبواك، أو أحدهما، فأختك .
اهـ.
ولا فرق في ذلك بين الأخت القريبة والبعيدة في مكان المعيشة، فأخوها من محارمها على أية حال.
والله أعلم.