قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث:
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
أخرجه الخمسة.
وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى:
وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:
275}.
أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم:
.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.