قراءة لمدة 1 دقيقة هل يجوز من ناحيةٍ شرعيَّة، نَظَر الوالدين: الأبُ أو الأُمُّ، وبالأخص الأُمّ للمخطوبة. وذلك نيابة أو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تنظر الأم أو الأخت ونحوهما إلى المخطوبة؛
لتصفها للخاطب، وسبق أن بينا ذلك بالتفصل في الفتوى:
.
ولا يجوز رؤية الأب لها إن لم تكن من محارمه؛
إذ يحرم نظر الرجل للأجنبية، قال تعالى:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:
30}، وقال أيضا:
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ..
..
{النور:
31}.
والله أعلم.