قراءة لمدة 1 دقيقة هل يحق لحماتي حرمان زوجي من ميراثه عن أبيه بدعوى أنه الكبير وأنه تزوج في حياة أبيه وهل يحق لها أن تق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمان أم زوجك لزوجك من الميراث بإرغامه بسيف الحياء على عمل توكيل لأخيه لكي لا يأخذ أي شيء من ميراثه من أكبر الكبائر، قال تعالى بعد ذكر حكمه العادل في قسمة المواريث:
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله:
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:
13-14].
ولا يجوز لها إرهاقه بالمصاريف، ولا سيما مع غناها عن ذلك حتى تضطره إلى الحرام، فلا يجوز للوالد والوالدة أن يطلبا من ولدهما ما يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر ولا ضرار.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:
إن أولادكم هبة الله لكم يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.
رواه الحاكم (2/284)، والبيهقي (7/480)، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2564).
ويشرع لزوجك أن يستعين بمن تقدِّرهم والدته، ليحاولوا إفهامها أن حرمان ولدها من الميراث أو إرهاقه بالمصاريف على ما ذكرت لا يجوز، وهو من قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل.
والله أعلم.