قراءة لمدة 1 دقيقة هل يحق للرجل الملاعن أن يطالب بالمهر؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للرجل بعد اللعان المطالبة بالمهر إذا كانت الزوجة مدخولا بها، بل تستحق جميعه، بدليل ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنَين:
حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال:
مالي؟
قال:
لا مال لكَ، إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك .
قال النووي في شرح صحيح مسلم :
في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها.
انتهى.
وأما غير المدخول بها:
فالجمهور على أن له أن يسترجع منها نصف المهر إذا كانت قد أخذت منه جميعه، قال في فتح الباري:
وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق، والخلاف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول.
والله أعلم.