قراءة لمدة 1 دقيقة هل يقال لابن الزنا المعروف نسبه: لقيط؟ أم إن اللقيط هو من وجد في الشارع، من غير معرفة نسبه؟ 2- إذا ك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللقيط في اصطلاح الفقهاء هو:
الطفل المنبوذ، سواء كان مولودًا من زنا -والعياذ بالله- أم من نكاح صحيح، لكن تركه أهله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
وشرعًا اللقيط:
اسم المولود {الذي} طرحه أهله؛
خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنا، أو هو طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع.
اهـ.
وراجع الفتوى رقم:
.
والجمهور على أنّ ولد الزنا لا ينسب للزاني، وراجع الفتوى رقم:
وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وعليه؛
فلا يجوز لولد الزنا الانتساب للزاني، لكن مجرد مناداته له يا أبي، إذا لم تكن على سبيل الانتساب، فهي جائزة، وانظر الفتوى رقم:
.
وبنت الرجل من الزنا ليست من محارمه، فلا يحل له الخلوة بها، ولا النظر إليها، قال المرداوي -رحمه الله-:
ذوات محارمه:
من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح، فلا ينظر إلى أم المزني بها، ولا إلى ابنتها.
لكنها محرمة عليه في النكاح، فقد سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة -رَحِمَهُ اللَّهُ-:
عَنْ بِنْتِ الزِّنَا:
هَلْ تُزَوَّجُ بِأَبِيهَا؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِهَا، وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛
حَتَّى تَنَازَعَ الْجُمْهُورُ:
هَلْ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ.
وتراجع لمزيد من التفصيل، وأقوال أهل العلم الفتوى رقم:
.
والله أعلم.