قراءة لمدة 1 دقيقة هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: «ما أريدك»، أو «تزوّجي من القوم الفلانيين»؟ وعندما سألته، قال لي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته:
«لا أريدك»، وقوله لها:
«تزوّجي من القوم الفلانيين»؛
ليس صريحًا في الطلاق؛
فلا يقع به الطلاق بغير نية، جاء في منتهى الإرادات عند ذكر أنواع كنايات الطلاق:
وتزوّجي من شئت، حللت للأزواج، ولا سبيل، أو لا سلطان لي عليك، ..
.
والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك .
انتهى.
قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع:
والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ .
انتهى.
والقول في نية الطلاق أو عدمها؛
قول الزوج، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-:
إذا اختلفا؛
فقال الزوج:
لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك.
وقالت:
بل نويت.
كان القول قوله؛
لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته، إلا من جهته .
انتهى.
وعليه؛
فطالما قال زوجك:
إنّه لم ينوِ الطلاق بهذه العبارات؛
فلم يقع طلاقه.
والله أعلم.