قراءة لمدة 1 دقيقة هل يمكن أن نقول عن البنت التي توفي والداها، ولم تتزوج أنها من يتامى النساء، وإذا لم تكن، فهل تعد يتي

هل يمكن أن نقول عن البنت التي توفي والداها، ولم تتزوج أنها من يتامى النساء، وإذا لم تكن، فهل تعد يتي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
أن اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ.
وفي الفتوى رقم:
أن من فقد أبواه يسمى لطيمًا.
وبهذا تعلم أن من فقدت أبواها يقال لها:
لطيمة حتى تبلغ، ومن فقدت الأب فقط يقال لها:
يتيمة حتى تبلغ أيضًا.
أما من بلغت 33 سنة -كما ورد في السؤال- فلا تسمى يتيمة، ولا لطيمة؛
لأنها أصبحت بالغة، وحكم اليتم ينتهي بالبلوغ، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا