قراءة لمدة 1 دقيقة هل يمكن جزاك الله خيرا أن تجيبني على سؤالي. قلت لزوجتي: لا تخرجي من البيت إلا بإذني، ولو خرجت من الب

هل يمكن جزاك الله خيرا أن تجيبني على سؤالي. قلت لزوجتي: لا تخرجي من البيت إلا بإذني، ولو خرجت من الب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك ظهار معلق على خروج زوجتك من البيت بغير إذنك، والظهار المعلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم:
.
وعليه فما دامت زوجتك قد خالفتك وخرجت بغير إذنك فقد وقع الظهار، ولا يجوز لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم:
.
وعليك أن تتوب إلى الله من هذا القول ولا تعد إليه، فإن الظهار محرم.
قال تعالى :
« ..
.
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ » المجادلة (2).
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا