قراءة لمدة 1 دقيقة هل يمكن للمرء أن يؤجل سداد دين كان قد أعطاه له أبوه من مال أخيه القاصر (حيث كان الأب قد قسم ماله بين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من بذمته مال لغيره من دين حالٍ أو وديعة أو غير ذلك أن يبادر بأدائه لأهله ، وأن يتخلص منه حيث كان قادراً على ذلك ، أي :
لم يكن معدماً.
قال تعالى:
(فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) [البقرة283] فقد أمر الله تعالى في هذه الآية من عليهم الحقوق بأدائها وترك المماطلة فيها.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
« لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود ، والنسائي ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان.
وهو دليل على حرمة مراوغة ومماطلة أصحاب الحقوق ممن عنده وفاء بها، بل من العلماء من عده من كبائر الذنوب.
ولاسيما إذا كان الحق ليتيم صغير.
وكون من عليه الحق عنده أرض لم تبع لا يبرر له تأخير أداء ما عليه مادام عنده وفاء به من غير ذلك.
والله أعلم.