قراءة لمدة 1 دقيقة هناك أشياء شككت في إباحتها، وأريد إتلافها، فهل ذلك من الإسراف؟ فلديّ مزيل عرق، كُتب أنه دون كحول، وع

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالأصل المنع من إتلاف المال؛
للأدلة الشرعية الدالة على المنع من الإسراف، والتبذير.
والشك في طهارة شيء، لا يبيح إتلافه، ما دام الأصل فيه الطهارة، والقاعدة الفقهية المشهورة تنص على أن اليقين لا يزول بالشك، وليس كل أنواع الكحول مسكرة، ويجري فيها نجاسة الخمر، بل منها ما هو سم قاتل، وليس خمرًا، ككحول الميثانول، وقد فصلنا هذا في الفتوى:
وقد بينا أيضًا في هذه الفتوى أن استحالة الكحول أثناء التصنيع، كافِ لتغيير الحكم عليها، وكذا لو كانت نسبتها قليلة.
فلا يتلف ما فيه منفعة لمجرد الشك في احتوائه على كحول نجسة.
والله أعلم.
- التعلم الذكي إستفادة من التكنولوجيا دون فقدان الجانب الإنساني
- إرشادات شرعية للأمهات حول إدارة أمراض النفس لدى بناتهن حالة اضطراب وجداني ومشاكل أداء الصلاة
- الاستغلال الأخلاقي والمالي لأموال الأيتام مسؤولية المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- التوازن بين الحقيقة والتأليف تحليل مصارعة المحترفين
- تأثير التغير المناخي على الزراعة العالمية