قراءة لمدة 1 دقيقة هناك البعض من طلاب العلم يدرسون الناس في حلقات, ولهم داعم يعطيهم رواتب, فيأتي داعم آخر ويعطيهم أيضًا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن إعانة من ينتصب لتعليم الناس من أفضل القربات، وأن دفع الصدقة إلى أمثال هؤلاء الذين يعم الانتفاع بهم أولى من دفعها إلى غيرهم، ولتنظر الفتوى رقم:
ولا حرج على من تصدر للتعليم ونفع الناس من المذكورين في أن يأخذ تلك الرواتب الأخرى من أولئك الداعمين المذكورين إذا لم يشترط ما يقتضي عدم استحقاقه، كأن يشترط ألا يكون له داعم يدعمه، أو نحو ذلك، وإن اشترط أن يكون محتاجًا لم يأخذ إلا بقدر حاجته، وذلك لأن شرط المانح معتبر، لأن الهبة يُرجع فيها لشرط الواهب، فإن لم يكن له شرط في الدفع جاز الأخذ.
والله أعلم.