قراءة لمدة 1 دقيقة هناك امرأة تقول بأنها أرضعتني وأمي تقول: ما أعلم عن ذلك، والمرأة تقول بأنها أرضعتني مع بنتها فما هو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ولا يدفع عنها به ضرر معين:
ومما يدل على ذلك ما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت:
قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة:
ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا:
ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«كيف وقد قيل؟
» ففارقها ونكحت زوجاً غيره.
وفي رواية أنه قال له:
«دعها عنك» ونقل الحافظ في الفتح عن علي بن سعد قال:
سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قال:
تجوز على حديث عقبة بن الحارث.