قراءة لمدة 1 دقيقة هناك شخص وجد هاتفا فأخذه لنفسه دون أن يرجعه لصاحبه، وكسر الخط. ولم تكن هناك وسيلة لإيجاد رقم، أو دلي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ هذا الشخص الهاتفَ لنفسه بنية عدم إرجاعه، وكسر شريحة الخط، يُعَدّ خيانة.
ومن أخذ لقطة بقصد الخيانة فلا تحل له، ولو عرّفها سنة كاملة، ويلزمه ضمانها لصاحبها، ففي الحديث:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
رواه الترمذي وغيره.
قال ابن قدامة في المغني:
إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط، أو بغير تفريط.
ولا يملكها وإن عرفها؛
لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، فأشبه الغاصب .
اهـ.
وقال النووي في منهاج الطالبين:
إن أخذ بقصد الخيانة فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك .
اهـ.
ولا يصح بيع هذا الهاتف؛
لأنه في حكم المغصوب، وعليك أخذه ممن بعته له، وردّ ما دفعته له من نقود.
وابذل وسعك في الوصول إلى صاحب الهاتف، فإن عجزت عن الوصول إليه، فالواجب حينئذ التصدق به في مصالح المسلمين، ووجوه البر صدقة عن صاحبه.
وراجع في ذلك الفتوى:
.
والله أعلم.
- الأطعمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم للحامل نظرة علمية ودينية
- كيف يتم توزيع ميراث الوقف عند وفاة الوارث الأصلي؟ إرشادات واضحة حول أحكام الفقه الإسلامي
- التخصص العميق أم المرونة؟
- تجديد المفاهيم الإسلامية بين المرونة والحفاظ على الأساسيات
- أين وقعت معركة بلاط الشهداء؟ ملخص موجز لتاريخ وموقع واحدة من أهم معارك الفاتحين المسلمين