قراءة لمدة 1 دقيقة والدتي عند زواج أختي استلفت من أخيها مبلغ 150 ألف جنيه، على أساس أنها ترد المبلغ، وهذا الأمر كان في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لأمك -إن رضي أخوها- أن تسدد دَينها من أرضها بأن تبيع له بعضها مقابل المائة والخمسين ألف جنيه، التي عندها له، وإذا كانت العملة قد انخفضت بشكل كبير، ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها، أم تراعى قيمتها؟
والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وراجع في ذلك الفتوى:
والله أعلم.