قراءة لمدة 1 دقيقة والدنا ـ أطال الله في عمره ـ أعطانا هبة ـ ونحن ستة إخوة، أرض فضاء ـ وذلك لبناء منازل لنا بالتساوي وا

والدنا ـ أطال الله في عمره ـ أعطانا هبة ـ ونحن ستة إخوة، أرض فضاء ـ وذلك لبناء منازل لنا بالتساوي وا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
.
فإذا كان أبوكم قد وهب قطعة أرض لأولاده الذكور، فالواجب عليه أن يهب البنات مثلهم، أو يرد ما وهبه للذكور، قال ابن قدامة :
فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين:
إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا