قراءة لمدة 1 دقيقة والدي يبلغ من العمر 67 عامًا، ووالدتي تصغره ب 4 سنوات، وهما على تفاهم، ووالدي يريد الزواج مرة أخرى،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لكم الحق في منع أبيكم من الزواج من ثانية -إن رغب في ذلك-، فهذا أمر أباحه الله تعالى له، قال تعالى:
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:
3}.
وقد يكون زواجه من ثانية مطلوبًا شرعًا، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه، ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية، وثالثة، ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس .
اهـ.
وربما كان في منعكم إياه عقوق له -إذا تأذى بهذا المنع-، قال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر:
كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ، أَيْ عُرْفًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي .
اهـ.
وإن خشيتم أن يترتب على هذا الزواج مفاسد راجحة، كعدم العدل، أو تعكير صفو العلاقة الزوجية، فلا بأس بأن تشيروا عليه بالإعراض عنه، من غير إلزام له بذلك.
والله أعلم.