قراءة لمدة 1 دقيقة والدي- رحمه الله- سجل البيت الذي تسكنه والدتي هبة لها، بموجب صك مصدق من المحكمة كتب فيه « أن الأرض ا

والدي- رحمه الله- سجل البيت الذي تسكنه والدتي هبة لها، بموجب صك مصدق من المحكمة كتب فيه « أن الأرض ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأب قد وهب العقار لأمك، وحازته قبل وفاته، فالهبة صحيحة، ماضية، ولا يؤثر فيها ما ذكرته من كون الأب كان يتولى قبض إيجار الدور العلوي، لكون العقد مسجلا باسمه.
لكن إن كان ما تم من تسجيل العقار باسم الأم، إنما هو على أساس أن تحوزه بعد موته، ولم تحزه حال حياته، فهي وصية، كما بينا في الفتوى رقم:
والوصية للوارث لا تمضي ما لم يجزها بقية الورثة؛
لحديث:
إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
رواه الترمذي و الدارقطني وزاد:
إلا إن يشاء الورثة.
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:
إسناده حسن .
مع أن العبارة التي أوردتها بشأن الصك تقتضي هبة (أرض الفيلا) فقط، دون البناء، فلعل الوالد وهب لوالدتك الأرض فقط، ولهذا ظل يأخذ أجرة الدور العلوي بعد الهبة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا