قراءة لمدة 1 دقيقة ورد في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة و لا سكنى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم المسألة في الفتوى رقم والفتوى رقم وذكرنا ما هو الذي نرجحه .
إلا أننا ننبه هنا إلى أن المسألة خلافية شهيرة حيث إن في استحقاق المطلقة البائن السكنى قولين:
الأول:
أن لها السكنى وبهذا قال عمر رضي الله عنه و ابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك, والشافعي ورواية عن أحمد .
الثاني:
أنه لا سكنى لها وبه قال علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبو ثور , وداود ورواية عن أحمد .
فالقول بأن لها النفقة والسكنى قول لأهل العلم ولهم عليه أدلة ، ولهم في الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أجوبة .
ثم على افتراض أن المحكمة أخذت بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل « أي التي ليست حاملا » لا نفقة لها ولا سكنى .
فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، فإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين .
والله أعلم