قراءة لمدة 1 دقيقة وصلتني هدية ثمينة ـ وهي عبارة عن ساعة ـ ولكن العلامة التجارية تشبه الصليب, فهل يجوز لبسها والصلاة به

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الساعة تشتمل على صورة الصليب، فإن عليك أن تنقضه، لما ثبت في البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم:
لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.
واتخاذ ما فيه صورة صليب من غير نقض له وتغيير لهيئته مكروه أو حرام، قال في كشاف القناع:
ويكره جعل صورة الصليب في الثوب ونحوه ـ كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها، لقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه.
رواه أبو داود.
قال في الإنصاف:
ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر.
انتهى.
ويحصل النقض بأي شيء تزول به هيئة الصليب، قال ابن حجر :
فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها.
انتهى.
والله أعلم.