قراءة لمدة 1 دقيقة وضع أخي عند أمي مبلغا من ماله وعندما مر الحول طلب منها أن تخرج الزكاة عن ماله، ففي إحدى المرات طلبت

وضع أخي عند أمي مبلغا من ماله وعندما مر الحول طلب منها أن تخرج الزكاة عن ماله، ففي إحدى المرات طلبت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:
، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وبما أن أخاكم قد وكل أمه في إخراج الزكاة فلا حرج عليها في إعطائها جزءا منها إن كانت مستحقة لها، وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا