قراءة لمدة 1 دقيقة وَعَدَ جارٌ جاره ببيع قطعة أرض فيها نخل وأشجار، مع وجود شاهد، فتوفي الواعد بالبيع قبل الوفاء بذلك. ف

وَعَدَ جارٌ جاره ببيع قطعة أرض فيها نخل وأشجار، مع وجود شاهد، فتوفي الواعد بالبيع قبل الوفاء بذلك. ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواعد نفسه -فضلًا عن ورثته- لا يلزمه البيع، فإن الوفاء بالوعد مستحب.
فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم.
وراجع في تفصيل ذلك الفتويين:
، .
وعليه؛
فلا حرج على الورثة في رفضهم إنفاذ وعد مورثهم، لا سيما أنهم لم يَعِدوا الشخص المذكور بشيء.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا