قراءة لمدة 1 دقيقة وَعَدَ جارٌ جاره ببيع قطعة أرض فيها نخل وأشجار، مع وجود شاهد، فتوفي الواعد بالبيع قبل الوفاء بذلك. ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواعد نفسه -فضلًا عن ورثته- لا يلزمه البيع، فإن الوفاء بالوعد مستحب.
فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم.
وراجع في تفصيل ذلك الفتويين:
، .
وعليه؛
فلا حرج على الورثة في رفضهم إنفاذ وعد مورثهم، لا سيما أنهم لم يَعِدوا الشخص المذكور بشيء.
والله أعلم.