قراءة لمدة 1 دقيقة وقع خلاف بيني وبين زوجتي بسبب والدتي, فقلت لها: «احملي أغراضك واذهبي إلى بيت أهلك» فأبت ولم تذهب, فل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك:
«اذهبي لبيت أهلك» فلم يقع عليها طلاق بهذه العبارة؛
لأنها كناية في الطلاق وليست صريحة.
وقولك:
«الطلقة الحرة أو الصريحة» قاصدًا انطلاقها - وليس طلاقها - لا يقع به طلاق فيما بينك وبين الله، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:
وَإِنْ قَالَ:
أَرَدْت بِقَوْلِي:
أَنْتِ طَالِقٌ أَيْ:
مِنْ وَثَاقِي, أَوْ قَالَ:
أَرَدْت أَنْ أَقُولُ:
طَلَبْتُك, فَسَبَقَ لِسَانِي، فَقُلْت:
طَلَّقْتُك, وَنَحْوُ ذَلِكَ، دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَتَى عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
اهـ وننصحك بالإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.