قراءة لمدة 1 دقيقة وقع خلاف بيني وبين زوجتي في وجود أمها، أرادت أن تذهب معها فقلت لها حتى الغد واذهبي، فأصرت على الخروج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد علقت طلاق زوجتك وظهارها على ذهابها مع أمها، والجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:
وعلى ذلك فإن كانت زوجتك قد ذهبت مع أمها - وكنت قصدت تكرار الطلاق بهذه الألفاظ - فقد وقعت ثلاث طلقات وبانت زوجتك منك بينونة كبرى، أما إن كنت لم تقصد تكرار الطلاق، وإنما كررت الألفاظ للتأكيد أو لم تقصد شيئا، فلم يقع إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة :
فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه ..
وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات .
المغني لابن قدامة .
وفي هذه الحال يجوز لك أن تراجع زوجتك إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظر الفتوى رقم:
كما يلزمك أيضا للرجوع في هذه الحال أن تكفر كفارة الظهار قبل أن تمس زوجتك، وانظر في ذلك الفتوى رقم :
وننبه إلى أن الظهار محرم لا يجوز الإقدام عليه كما أن التهديد بالطلاق مسلك خاطئ .
والله أعلم.