قراءة لمدة 1 دقيقة وقفت أنا وصديقي أمام باب غرفة، وقلت له ادخل قبلي. حلفت عليك أن تدخل قبلي، ثم قلت له ( أطلق) وسكت ودخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك :
«أطلق» من غيرإسناد للزوجة ولا نية الطلاق ،لا يقع به الطلاق، فإن الألفاظ التي تفيد الطلاق تضاف إلى الزوجة تصريحا أو تقديرا.
قال ابن عابدين :
صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ بِالتَّشْدِيدِ قَيَّدَ بِخِطَابِهَا، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ :
إنْ خَرَجْت يَقَعُ الطَّلَاقُ، أَوْ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي فَإِنِّي حَلَفْت بِالطَّلَاقِ فَخَرَجَتْ لَمْ يَقَعْ لِتَرْكِهِ الْإِضَافَةَ إلَيْهَا.
رد المحتار.
وراجع الفتوى رقم والله أعلم.