قراءة لمدة 1 دقيقة وقفت أنا وصديقي أمام باب غرفة، وقلت له ادخل قبلي. حلفت عليك أن تدخل قبلي، ثم قلت له ( أطلق) وسكت ودخ

وقفت أنا وصديقي أمام باب غرفة، وقلت له ادخل قبلي. حلفت عليك أن تدخل قبلي، ثم قلت له ( أطلق) وسكت ودخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك :
«أطلق» من غيرإسناد للزوجة ولا نية الطلاق ،لا يقع به الطلاق، فإن الألفاظ التي تفيد الطلاق تضاف إلى الزوجة تصريحا أو تقديرا.
قال ابن عابدين :
صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ بِالتَّشْدِيدِ قَيَّدَ بِخِطَابِهَا، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ :
إنْ خَرَجْت يَقَعُ الطَّلَاقُ، أَوْ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي فَإِنِّي حَلَفْت بِالطَّلَاقِ فَخَرَجَتْ لَمْ يَقَعْ لِتَرْكِهِ الْإِضَافَةَ إلَيْهَا.
رد المحتار.
وراجع الفتوى رقم والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا