قراءة لمدة 1 دقيقة ولدي طالب في الجامعة وله علاقة مع طالبة معه منذ سنتين وهو يصر على خطبتها وأنا ووالدته غير مقتنعين با

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للولد مخالفة والديه في ما تعد المخالفة فيه عقوقا محرما، ومن ذلك الزواج بفتاة يؤذيهما زواجه بها، حيث إن إيذاء الوالد بأي نوع من الإيذاء منهي عنه، لقوله تعالى:
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ {الإسراء:
23}.
فعلى هذا الولد أن يتقي الله ويحفظ وصيته في والديه حيث قال:
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .
{الإسراء:
23}.
وأن يحذر من العقوق، فإن العقوق من كبائر الذنوب، والعاق قريب من سخط الله وعقابه بعيد من رحمته وثوابه، وفي الحديث:
لا يدخل الجنة عاق .
وينبغي لكما نصحه وتذكيره بهذا الأمر، فإن أصر على ما هو عليه، فنرى أن تسامحاه، وتباركا ما قام به، وتساعداه على إحصان فرجه، ونسأل الله عز وجل أن يصلحه ويبصره بحقكما عليه.
والله أعلم .