قراءة لمدة 1 دقيقة وهب جدي ماله في حياته، وذلك قبل أكثر من عشرين سنة، وكان المال أراضي في قريتنا، ووزعها على أبنائه, وج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه دون بقية ورثته، جاء في الإنصاف للمرداوي :
لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده.
على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع، وقال:
نقله الأكثر.
وعنه:
يكره.
قال في الرعاية الكبرى:
يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له.
وقطع به.
وأطلقهما الحارثي.
ونقل ابن الحكم:
لا يعجبني، فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا.
قال في الفروع:
وقدمه بعضهم.
وقيل:
وجوبا.
قال الإمام أحمد - رحمه الله -:
أعجب إلي أن يسوي بينهم.
واقتصر على كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في المغني، والشرح.
قلت:
يتعين عليه أن يسوي بينهم.
اهـ.
ولصحة هبة الأب ماله لأبنائه في حياته شروط بيناها في الفتويين:
، .
فإذا كانت هبة جدكم لأبنائه صحيحة وفق تلك الشروط، فلكم المطالبة بنصيب والدتكم من تلك الأراضي.
والله أعلم.