قراءة لمدة 1 دقيقة يا شيخ، أنا أعيش عذابًا لا يعلمه إلا الله، وهذه أسبابه: أنا متزوج وأب لطفلين، في بداية زواجي كانت تن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة، فلا يزول النكاح إلا بيقين الطلاق؛
قال ابن قدامة :
وإذا لم يدر أطلق أم لا؟
فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
اهـ.
كما أن الشك في قصد الطلاق عند التلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية -كالذي ورد في السؤال- لا يترتب عليه وقوعه، وراجع في هذا الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
وعليه؛
فإن زوجتك باقية في عصمتك، ولم يقع عليها الطلاق بكل ما ذكرت.
وينبغي أن تعرض عن الوساوس في هذا الأمر، وتتجاهلها بالكلية؛
حتى ترتاح ويذهب عنك ما تجده.
والله أعلم.